قرار تنفيذي
بموجب للسلطات التي أناطها بي دستور وقوانين الولايات المتحدة كرئيس للبلاد، ومن بينها قانون الهجرة والجنسية و الجزء 301 من الفصل 3 من قانون الولايات المتحدة، ومن أجل حماية الشعب الأميركي من هجمات إرهابية يقوم بها مواطنون أجانب يدخلون إلى الولايات المتحدة، إني أوعز بما يلي
الباب الأول. الغاية
إن عملية إصدار التأشيرات تلعب دورا حاسما في الكشف عن أفراد ذوي روابط إرهابية ومنع دخولهم الولايات المتحدة. ولعله لا يوجد مثال أكثر وضوحا على ذلك من الهجمات الإرهابية يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001، حينما حظرت سياسة وزارة الخارجية على موظفين قنصليين التمحيص بصورة ملائمة بطلبات التأشيرات لعدد من المواطنين الأجانب التسعة عشر الذين مضوا في قتل قرابة 3000 أميركي. وفي حين تمت مراجعة وتعديل عملية إصدار التأشيرات بعد هجمات يوم 11 أيلول/سبتمبر لغرض الكشف على نحو أفضل عن إرهابيين محتملين منعا لحصولهم على تأشيرات فإن تلك التدابير لم توقف هجمات من قبل مواطنين أجانب جرى إدخالهم إلى الولايات المتحدة
وهناك العديد من الأفراد المولودين في الخارج الذين أدينوا أو تورطوا في جرائم مرتبطة بالإرهاب منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، ومن ضمنهم أجانب دخلوا الولايات المتحدة بعد حصولهم على تأشيرات دراسة أو تأشيرات توظيف أو ممن دخلوا البلاد من خلال البرنامج الأميركي لإعادة توطين اللاجئين. ويشار إلى أن تدهور الأوضاع في بلدان معينة بسبب الحرب والفتن والكوارث والاضطرابات الأهلية يزيد من احتمال أن يلجأ الإرهابيون إلى أية وسيلة متاحة لهم لدخول الولايات المتحدة. وعلى الولايات المتحدة أن تظل متيقظة خلال عملية إصدار التأشيرات بما يضمن أن أولئك الذين تمت الموافقة على دخولهم البلاد لا يعتزمون إيذاء الأميركيين وأن لا روابط لديهم بالإرهاب
ومن أجل حماية أرواح الأمريكيين على الولايات المتحدة أن تضمن أن أولئك الأشخاص الذين يدخلون هذه البلاد لن يكنّوا مواقف عدائية تجاهها وتجاه المبادئ التي قامت على أساسها. والولايات المتحدة لا تستطيع قبول — ولا ينبغي أن تقبل – أولئك الذين لا يؤيدون الدستور أو أولئك الذين قد يغلبّون العقائد العنفية على القانون الأميركي. إضافة إلى ذلك، على الولايات المتحدة ألا تقبل دخول أولئك الذين يتورطون بأعمال تعصب أعمى أو أحقاد (بما في ذلك ما يسمى بجرائم الشرف، أو غسل العار، وأشكال أخرى من العنف الممارس ضد النساء، أو اضطهاد أولئك الذين يمارسون ديانات تختلف عن دياناتهم بالذات) أو أولئك الذين يقمعون أمريكيين من أي عرق، أو جنس، أو ميول جنسية
الباب الثاني: السياسة
إن سياسة الولايات المتحدة تدعو لحماية أرواح مواطنيها ضد رعايا أجانب ممن ينوون ارتكاب أعمال إرهابية في الولايات المتحدة ولمنع إدخال الرعايا الأجانب الذين يعتزمون استغلال قوانين الهجرة الأميركية لأغراض حاقدة
الباب الثالث: تعليق إصدار التأشيرات أو أية مزايا هجرة أخرى لمواطني دول مدعى قلق خاص
أ – سيعمد وزير الأمن الداخلي وبالتشاور مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، إلى القيام بمراجعة فورية لتقرير نوع المعلومات المطلوبة من أي بلد للبت في أية تأشيرة أو قبول أية أية منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية لغرض تقرير أن الفرد الذي يسعى لهذه المنفعة سيكون الفرد الذي يدعي أنه هو فعلا، وأنه لا يشكل تهديدا للأمن والسلامة العامة
ب – يدعى وزير الأمن الوطني، وبالتشاور مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، لرفع تقرير إلى الرئيس حول نتائج المراجعة الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذا الباب، بما في ذلك تحديد وزير الأمن الداخلي للمعلومات المطلوبة للبت والحكم في قضايا التأشيرات وقائمة بالبلدان التي لا تقدم بيانات كافية، وذلك خلال مهلة 30 يوما من تاريخ هذا القرار التنفيذي. ويطلب من وزير الأمن الداخلي أن يزود وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية بنسخة عن التقرير
ج – لغرض خفض بصورة مؤقتة أعباء التقصيات خلال فترة المراجعة الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذا الباب ولهدف ضمان المراجعة المناسبة والتوظيف الأقصى للموارد المتاحة لفحص حالات المواطنين الأجانب ولضمان إرساء معايير كافية منعا لتسلل إرهابيين أو مجرمين أجانب، تبعا للفصل f)212) من قانون الهجرة والتجنيس USC 1182(f) أعلن أن دخول الأجانب، بتأشيرات هجرة أو غير هجرة، من البلدان المشار إليها في القسم 217(a)(12) من قانون الهجرة والجنسية 8 USC 1187(a)(12) سيهدد مصالح الولايات المتحدة، وبالتالي إني أعلق دخول أولئك الأشخاص، أكانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار (باستثناء رعايا أجانب يسافرون بموجب تأشيرات دبلوماسية وتأشيرات صادرة عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتأشيرات من فئة C-2 لغرض القدوم إلى مقر الأمم المتحدة، وحملة تأشيرات من فئات G-1, G-2, G-3, G-4
د – فورا بعد تلقي التقرير المذكور في القسم ب من هذا الباب بخصوص معلومات وبيانات مطلوبة للبت والفصل، سيطلب وزير الخارجية من جميع الحكومات الأجنبية التي لا تزود مثل تلك المعلومات أن تباشر بتقديم معلومات من هذا القبيل عن مواطنيها خلال 60 يوما من إخطارها
هـ- بعد انقضاء فترة 60 يوما المشار إليها في القسم (د) من هذا الباب يرفع وزير الأمن الوطني وبالتشاور مع وزير الخارجية إلى الرئيس قائمة بالبلدان التي يوصى بشملها في إعلان رئاسي يمنع دخول رعايا أجانب (باستثناء الرعايا الأجانب المزودين بتأشيرات دبلوماسية أو تأشيرات صادرة عن حلف شمال الأطلسي وتأشيرات من فئة C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة وتأشيرات من فئات G1 G2 G3 وG4)، من بلدان لا تقدم بيانات مطلوبة عملا بالقسم (ج) من هذا الباب، حتى يتم الامتثال
و – في أي وقت من الأوقات وبعد رفع القائمة المشار إليها في القسم (ج) من هذا الباب بإمكان وزيري الخارجية أو الأمن الوطني أن يرفعا إلى الرئيس قائمة بأسماء أية بلدان أخرى يوصى بمعاملتها بالمثل
س – بالرغم من إجراء التعليق تبعا لما جاء في القسم ج من هذا الباب أو وفقا للإعلان الرئاسي المشار إليه في القسم (هـ) بإمكان وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي أن يصدرا، طبقا لدراسة كل حالة على حدة. وبما يتفق مع المصلحة القومية، تأشيرات أو يمنحا أية مزايا هجرة أخرى لمواطني بلدان تم حجب التأشيرات أو المزايا الأخرى عنها
ح – يرفع وزير الخارجية ووزير الأمن الوطني إلى الرئيس تقريرا مشتركا حول التقدم الذي يتحقق في تنفيذ هذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ القرار وتقرير ثانيا خلال فترة 60 يوما من تاريخ هذا القرار، وتقريرا ثالثا خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار وتقريرا رابعا خلال 120 يوما من تاريخ هذا القرار
الباب الرابع: تنفيذ معايير الفحص الموحدة في جميع برامج الهجرة
أ – يقوم كل من وزير الخارجية ووزير الأمن الوطني ومدير الاستخبارات الوطنية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي بتنفيذ برنامج كجزء من عملية البت والفصل في منافع الهجرة لتحديد هوية أفراد يسعون لدخول الولايات المتحدة بناء على أسس زائفة بنية إلحاق الأذى، أو ممن يهددون بالتسبب في أذى عقب دخولهم البلاد. وسيشمل هذا البرنامج تطوير معيار وإجراء فحص موحّد مثل المقابلات الشخصية، وإنشاء قاعدة معلومات تتضمن وثائق الهوية المقدمة من قبل مقدمي الطلبات بما يكفل بأن وثائق مزدوجة لن تستخدم من قبل عدة مقدمي الطلبات، ونماذج طلبات معدلة تشمل أسئلة ترمي إلى التحقق من أجوبة زائفة ونوايا شريرة، وآلية تضمن أن مقدم الطلب هو من يزعم أنه الشخص الفعلي، وعملية لتقييم احتمال أن يصبح مقدم الطلب مواطنا مساهما إيجابيا في المجتمع وقدرة مقدم الطلب على الإسهام إلى المصلحة الوطنية، وآلية لتقدير ما إذا كان مقدم الطلب ينوي ارتكاب أعمال جنائية أو إرهابية بعد دخوله الولايات المتحدة
ب ـ يرفع وزير الأمن الوطني بالاشتراك مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي، إلى الرئيس تقريرا تمهيديا يتناول ما ينجز من تقدم في هذا الأمر خلال 60 يوما من تاريخ هذا القرار، وتقريرا ثانيا خلال 100 يوم من تاريخ هذا القرار، وتقريرا ثالثا خلال 200 يوم من تاريخ هذا القرار
الباب الخامس: إعادة تنظيم البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين ليستقيم مع السنة المالية 2017.
أ – يعلق وزير الخارجية البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين لفترة 120 يوما. خلال فترة الـ120 يوما هذه يستعرض وزير الخارجية بالتعاون مع وزير الأمن الوطني ومدير الاستخبارات الوطنية عملية تقديم الطلبات والبت والفصل بها لبرنامج قبول اللاجئين لتقرير أي من الإجراءات الإضافية يجب أن تتخذ لضمان أن أولئك الأفراد الذين تتم الموافقة على قبولهم لا يمثلون تهديدا لأمن ورفاهية الولايات المتحدة على أن يطبقوا مثل تلك الإجراءات الإضافية. والمتقدمون بطلب اللجوء الذيم هم ضمن عملية برنامج قبول اللاجئين يمكن أن يدخلوا بعد بدء واستكمال هذه الإجراءات المعلنة. وبعد انقضاء 120 يوما من تاريخ هذا القرار سيستأنف وزير الخارجية بموجب برنامج قبول اللاجئين الذين هم من بلدان يكون وزير الخارجية ووزير الأمن الوطني ومدير الاستخبارات الوطنية قد قرروا بأن مثل تلك الإجراءات الإضافية بحقهم هي كافية لضمان أمن ورفاهية الولايات المتحدة
ب – عقب استئناف إدخال اللاجئين بموجب البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين يوعز إلى وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الأمن الوطني كي يدخل تغييرات، إلى الحد الذي يسمح به القانون، لغرض تحديد أولوية التماسات لاجئين على أساس الإضطهاد الديني شرط أن تكون ديانة الفرد هي ديانة أقلية في بلد جنسية اللاجئ. وحيثما يكون ضروريا ومناسبا، سيوصي وزيرا الخارجية والأمن الوطني برفع تشريعات إلى الرئيس تساعده في تحديد تلك الأولوية
ج – تبعا للفقرة 212(f) من قانون الهجرة والجنسية 8 USC 1182(f) أعلن أن دخول المواطنين السوريين كلاجئين يضرّ بمصالح الولايات المتحدة وبالتالي أعلق مثل ذلك الدخول حتى وقت أقدر بعده أن تغييرات كافية أدخلت على برنامج قبول اللاجئين تضمن أن دخول لاجئين سوريين يتفق مع المصلحة الوطنية
د – عملا بالفقرة 212(f) من قانون الهجرة والجنسية USC 1182(f) أعلن أن دخول ما يزيد على 50 ألف لاجئ خلال السنة المالية 2017 يضر بمصالح الولايات المتحدة، وبالتالي أعلق مثل ذلك الدخول حتى وقت أقدر بعده أن قبول عدد إضافي سيصب في المصلحة القومية
هـ – بالرغم من التعليق المؤقت المفروض عملا بالفقرة (أ) من هذا الباب، بإمكان وزيري الخارجية والأمن الوطني أن يقررا معا إدخال لاجئين إلى الولايات المتحدة بحسب كل حالة على حدة، وبحسب تقديرهما، لكن فقط طالما يقرران أن دخول هؤلاء الأفراد كلاجئين يتفق مع المصلحة الوطنية، بما في ذلك حينما يكون اللاجئ فردا في أقلية دينية في بلد جنسيته حيث يواجه اضطهادا دينيا وعندما يمكّن إدخال اللاجئ الولايات المتحدة من التوافق مع سلوكها بموجب اتفاقية دولية مسبقة، أو حينما يكون ذلك الشخص في وضع المنتقل أصلا ويتسبب حرمانه من الدخول في مصاعب غير مبررة في حين لا يشكل دخوله خطرا على أمن ورفاهية الولايات المتحدة
و – يرفع وزير الخارجية إلى الرئيس تقريرا أوليا حول التقدم في تنفيذ الجزء (ب) من هذا الباب بخصوص وضع أولويات لالتماسات أفراد على أساس الاضطهاد القائم على الديانة خلال 100 يوم من تاريخ هذا القرار التنفيذي على أن يرفع تقريرا ثانيا خلال 200 يوم من تاريخ هذا القرار
س – أن من سياسة السلطة التنفيذي أنه وإلى المدى الذي يعتبره القانون عمليا، أن تمنح سلطات الولايات والحكومات المحلية دورا في عملية إسكان أو توطين أجانب مؤهلين أن يدخلوا الولايات المتحدة كلاجئين في مناطق خاضعة لسيادتها. وعملا من أجل هذا الهدف يقوم وزير الأمن الوطني بدراسة القانون الحالي لتقرير إلى أي مدى وبالتوافق مع القوانين المرعية، يمكن للسلطات الولايات والحكومات المحلية أن تتعاطى بصورة أرحب بعملية إسكان أو توطين لاجئين في أراض واقعة ضمن سيادتها وسيطور مقترحا للترويج لمثل هذا التعاطي بصورة قانونية
الباب السادس: إلغاء ممارسة صلاحيات تتعلق بأسس منع الإدخال لأمور إرهابية.
سيعمل وزيرا الخارجية والأمن الوطني وبالتشاور مع وزير العدل على دراسة موضوع إلغاء ممارسات الصلاحيات الواردة في الجزء 212 من قانون الهجرة والجنسية 8 USSC 1182 المتعلقة بأسس عدم جواز القبول لأسباب إرهابية وأية مذكرات تنفيذ متصلة بها
الباب السابع: الإستكمال المستعجل لنظام التعقب البيومتري (القياس الحيوي) لعمليات الدخول والخروج.
أ – يعمل وزير الأمن الوطني على تسريع استكمال وتنفيذ منظومة التعقب البيومتري للخروج والدخول يطبق بحق جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة، كما أوصت بها الهيئة القومية حول الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة
ب – يرفع وزير الأمن الوطني إلى الرئيس تقارير دورية حول التقدم في الأمر الوارد في القسم أ من هذا الباب، يرفع التقرير الأولى خلال 100 يوم من تاريخ هذا القرار التنفيذي، وتقريرا ثانيا خلال 200 يوم من تاريخ هذا القرار وتقريرا ثالثا خلال 365 يوما من تاريخ هذا القرار. علاوة، يرفع الوزير تقريرا كل فترة 180 يوما بعد ذلك إلى أن يتم تطبيق وتشغيل النظام بالكامل
الباب الثامن: أمن المقابلة الشخصية.
أ – يعلق وزير الخارجية على الفور برنامج الإعفاء من المقابلة للحصول على تأشيرة ويضمن الامتثال إلى الجزء 222 من قانون الهجرة والجنسية 8 USC 1222 الذي يقتضي من جميع الأفراد الذين يتقدمون بطلب التأشيرة غير تأشيرة الهجرة أن يخضعوا لمقابلة شخصية، مع مراعاة استثناءات قانونية معينة
ب – إلى المدى الذي يجيزه القانون ورهنا بتوفر الاعتمادات المالية، يعمل وزير الخارجية فورا على توسيع برنامج الزملاء القنصليين بما في ذلك من خلال زيادة ملموسة في عدد الزملاء وإطالة أمد أو إدامة فترات خدماتهم وجعل التدريب على إجادة اللغات في معهد السلك الخارجي متاحا للزملاء لإيفادهم إلى مراكز خارج البلدان التي يجيدون لغتها في الأساس بما يضمن أن فترة الانتظار للحصول على تأشيرة غير الهجرة لن تتأثر بصورة غير مبررة
الباب التاسع: صلاحية تأشيرات المعاملة بالمثل
يراجع وزير الخارجية كل اتفاقيات صلاحية التأشيرات المبنية على المعاملة بالمثل بما يضمن أنها متبادلة حقيقية بخصوص كل فئة تأشيرات، بصورة عملية فيما يتعلق بالرسوم وفترة الصلاحية كما يقتضي القسم 221(C) و281 من قانون الهجرة والجنسية 8 usc 1201(c) ,1351 أو أية معاملة أخرى بالمثل. وإذا امتنعت دولة ما عن معاملة مواطني الولايات المتحدة المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرات غير تأشيرات الهجرة بالمثل سيعمل وزير الخارجية على تعديل فترة صلاحية التأشيرة وجدول الرسوم وغير ذلك من معاملة لمطابقة معاملة مواطني الولايات المتحدة من قبل الدولة الأجنبية إلى الحد العملي الممكن
الباب العاشر: الشفافية وجمع البيانات.
أ – من أجل شفافية أكبر مع الشعب الأمريكي ولغرض تنفيذ سياسات وممارسات بفعالية أكثر تخدم المصلحة الوطنية سيعمل وزير الأمن الوطني وبالتشاور مع وزير العدل، وبما يتماشى مع القانون النافذ ومراعاة الأمن الوطني على جمع وتعميم خلال 180 يوما ،وكل فترة 180 يوما بعد ذلك، ما يلي
معلومات تتعلق بعدد المواطنين الأجانب في الولايات المتحدة ممن اتهموا بجنح متصلة بالإرهاب أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة، أو أدينوا بجنح لها صلة بالإرهاب أثناء وجودهم في البلاد، أو أبعدوا من الولايات المتحدة بسبب نشاطات لها علاقة بالإرهاب أو ارتباطات أو دعم مادي لمنظمات متصلة بالإرهاب أو لأي أسباب أخرى تتعلق بالأمن الوطني منذ تاريخ هذا القرار أو تاريخ فترة آخر تقرير، أيما قد يكون الأحدث منهما
معلومات تتعلق بعدد المواطنين الأجانب الذين أصبحوا أكثر تطرفا بعد دخولهم الولايات المتحدة وانخراطهم بأعمال متصلة بالإرهاب أو ممن قدموا دعما ماديا لمنظمات مرتبطة بالإرهاب تمثل تهديدا للولايات المتحدة وذلك منذ تاريخ هذا القرار أو فترة رفع آخر تقرير أو أيما قد يكون الأحدث منهما
معلومات تتعلق بعدد وأنواع العنف القائم على الجنس ضد النساء بما في ذلك جرائم الشرف أو غسل العار في الولايات المتحدة على يد مواطنين أجانب منذ تاريخ هذا القرار أو فترة آخر تقرير أو أيما يكون الأحدث منهما
أية معلومات أخرى متصلة بالسلامة العامة والأمن كما يحددها وزير الأمن الوطني ووزير العدل بما في ذلك معلومات حول وضع الهجرة لمواطنين أجانب متهمين بجرائم رئيسية
ب – يرفع وزير الخارجية في غضون عام من تاريخ هذا القرار تقريرا يتناول التكاليف الطويلة الأجل لبرنامج قبول اللاجئين على المستويات الحكومة الاتحادية والولايات والسلطات المحلية.
الباب الحادي عشر: أحكام عامة
:أ – لا شيء في هذا القرار يفسّر على أنه يمسّ أو يؤثر على التالي
السلطات التي يمنحها القانون لوزارة أو هيئة في السلطة التنفيذية أو رئيسها، أو
وظائف مدير مكتب الإدارة والموازنة المتعلقة بمقترحات إدارية أو تشريعية أو متصلة بالموازنة
ب – ينفذ هذا القرار بما يتفق مع القانون المرعي ورهنا بتوفر الاعتمادات المالية
ج – الغاية من هذا القرار لا تأسيس، كما أن القرار لا يؤسس، لأي حق أو منفعة، سواء كانت جوهرية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ أمام القانون أو كحق من قبل أية جهة ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو مسؤوليها أو ممثليها أو أي شخص آخر.
دونالد ترامب
البيت الأبيض
27 كانون الثاني/يناير 2017